أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : خلو الرجل
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
خلو الرجل
معلومات عن الفتوى: خلو الرجل
رقم الفتوى :
9106
عنوان الفتوى :
خلو الرجل
القسم التابعة له
:
أحكام الإجارة
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
ما حكم الشرع فيما يسمى الآن بخلو الرجل ؟ .
نص الجواب
شاع بين الناس الآن بسبب تزايد السكان وكثرة الطلب وقلة المعروض من الأراضى والبيوت والمحلات ، وبسبب بعض القوانين الخاصة بالعلاقة بين المالك والمستأجر، أن بعض المستأجرين لبيت أو محل يعطيه لغيره فى مقابل مبلغ يقدره كيف يشاء ، وذلك بدون علم المالك أو موافقته ، وقد يتوارد على هذا المكان المؤجر عدد كبير من الناس عن طريق خلو الرجل الذى اتخذ كحرفة أو مهنة أو تجارة ، بل يحدث أن المستأجر للأرض إذا طلبها منه صاحبها يطلب منه مبلغا كبيرا أو أن يتنازل عن جزء كبير من الأرض فى مقابل إخلائها وتسليمها له .
وإذا كانت بعض القوانين وضعت فى فترة معينة لأغراض معينة ، فقد تغيرت الظروف وضَجَّ الملاك بالشكوى من هذا الظلم الفادح ، وتعطلت بسبب ذلك مشروعات كثيرة كبناء المساكن التى خاف الناس من استغلال أموالهم فيها ، أو ترك المبانى خالية خوف تسلط المستأجر عليها وتعذر استردادها منه .
والنداءات كثيرة لمراعاة الشريعة فى وضع القوانين التى ظهر فسادها بعد تجربتها ، وإذا كانت القوانين غير شرعية فالواجب على المتعاملين أن يبتعدوا عنها ولا يتمسكوا بها، ولا يجوز مطلقا أن يلقوا المسئولية على واضعيها ليتملصوا هم من التبعة، فالمبدأ الإسلامى معروف : لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق .
وقد وجه سؤال إلى مفتى الديار المصرية الشيخ جاد الحق على جاد الحق فى هذا الموضوع ، فأجاب فى 3 من يوليو سنة 1980 م بما نصه :
أخذ المستأجر نصف الأرض المؤجرة إليه فى نظير إخلائها ليتمكن المالك من بيعها أمر محرم شرعا، لأن عقد الإجارة لا يستتبع ملكية العين المؤجرة ، ويصبح هذا - إن تم - من باب أكل أموال الناس بالباطل المنهى عنه بقول الله سبحانه {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } النساء : 29 ، ويكون إثمه على المستأجر إن لم يرض المالك رضاء خالصا بهذا التصرف ، والله سبحانه وتعالى أعلم .
"الفتاوى الإسلامية ج 10 ص 3563" .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: